العلامة الحلي

454

قواعد الأحكام

المقصد الخامس في القضاء على الغائب وفيه فصول : الأول في المدعي ولا بد أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره ، صريحا ، بأن يقول : إني مطالب به . فلو قال : لي عليه كذا لم يكف في الحكم ، ويفتقر إلى البينة . وهل يشترط أن يدعي جحود الغائب ؟ نظر ، فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف . ولو لم يتعرض لجحوده سمعت ، ويحلف مع البينة على عدم الإبراء والإسقاط والاعتياض . ولا يجب التعرض في اليمين ، لصدق الشهود . ولو ادعى وكيله على الغائب لم يحلف ، ويسلم إليه الحق بعد كفيل ، فإن حلف موكله الغائب وإلا استعيد . وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة ويكفل . لو ادعى الغريم البراءة ، أو قال لوكيل الغائب : أبرأني موكلك ، أو دفعت إليه لم ينفعه ، وألزم بتسليم المال ، ثم يثبت الإبراء .